[السُّؤَالُ] ـ [لقد تزوجت فتاة (عمرها 19 سنة) وكان وكيلها عمها وكان وكيلي والدي، مع العلم بأن والدها موجود ولكنه يعارض الزواج وكان باستطاعته منع الزواج إن أراد بمجرد الطلب مني أنه لا يوجد نصيب, ولكنه لم يفعل، لقد تم عقد القران بوجود العائلة من الطرفين باستثناء والدها، وتم توثيق هذا الزواج في المحكمة الشرعية، السؤال: هل يعتبر هذا الزواج شرعيا وهل هناك أي خلل في عقد النكاح؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان القاضي قد حكم بصحة ذلك العقد وإقراره فهو صحيح، وهذا هو الظاهر من السؤال لما ذكر من توثيق العقد عند المحكمة، وإلا فالأصل أنه لا يصح للعم أو غيره من الأولياء تزويج المرأة مع حضور والدها، لأنه مقدم في ذلك ولا يسقط حقه إلا بعضله إياها وامتناعه من تزويجها لكفئها إذا رغبت فيه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 93870، 7759، 109797، 52874.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1429