فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70480 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[واحد زنى بامرأة ثم بعد ذلك تزوج من ابنتها، فما حكم هذا الزواج، علما بأنه أنجب من زوجته؟ وجزاكم الله خيرًا.

ملحوظة: ذلك الرجل كان مستهترًا قبل الزواج وبعده منّ الله عليه بالهداية.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في من زنى بامرأة فهل له الزواج بابنتها؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، أحدهما يقول بعدم اعتبار الزنا محرِمًا شرعًا لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا، بينما ذهب أصحاب القول الثاني إلى المنع، وقد فصلنا هذا في الفتوى رقم:

9331، والفتوى رقم: 13227.

وعلى هذا.. فلا شك أن الورع هو قيام هذا الرجل بطلاق هذه الزوجة وذلك للخروج من خلاف القائل بمنعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت