فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68510 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجي يرفض أن أتعلم السباحة في بركة مغلقة وموثوقة من حيث السترة والأمان واهتمام أصحابها بلباس المايوه الساتر حسبما توفر وذلك بحجة الحديث الذي يتحدث عن أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها إلا في بيتها أو بيت زوجها (طبعا هناك يلزم استبدال ملابس السباحة المبللة عند الانتهاء..) وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلمي أيتها الأخت السائلة أن الذهاب إلى المسبح من الأمور المباحة إذاكان الذهاب والمسبح مضبوطين بضوابط الشرع، ومنها:

أولًا: أن تكون المرأة ساترة لعورتها.

ثانيًا: أن لا يكون هناك اختلاط مع الرجال.

ثالثًا: أن تكون الحاضرات ساترات لعوراتهن.

رابعًا: أن يكون المكان مأمونًا، بحيث تأمنَّ إطلاع الرجال عليكن.

خامسًا: إذن الزوج، فإن أذن لك ذهبت وإلا فلا، وذلك أن طاعة الزوج في المعروف واجبة، وذهابك إلى المسبح مباح، ولا يقدم مباح على واجب. أما الحديث الذي ذكره زوجك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله"رواه الترمذي وحسنه وأحمد وأبو داود والدارمي، فهو محمول على مكان لا تأمن فيه المرأة من أن يطلع عليها أحد، وقد أجاز كثير من الفقهاء دخول النساء الحمامات الخاصة بالنساء بالضوابط المذكورة، وأكثرها اليوم لاتتوفر فيه تلك الضوابط. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت