فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68593 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاه أبلغ من العمر 25وأدرس الماجستير وأعمل في وظيفة محترمة وتعرفت على شاب عبر الأهل متزوج من امرأة أجنبية ولها طفلان واتفقنا على الزواج ولكنه متعلق بأطفالها وخاف بأن زوجته تحرمه منهم وأنا نصحته بان يحدثها عن الإسلام لعلها تسلم ويكون سعيدا معها ولكنه قال ليس لديه وقت والمشكلة بينهم كبيرة، وأنا الآن توقفت عن الاتصال به لخوفي من ظلمها وظلم أولادها، أرجو منك أن تعطيني رأي الشرع في ذلك، هل الزواج مني ليس ظلما لهذه المرأة أو ظلما لأولادها، وما هو الحكم عليه كمسلم؟ وجزاكم الله خيرا أرشدوني اأثابكم الله الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في زواجه منك ولا ظلم في ذلك لزوجته وأولاده إن استطاع شرط التعدد وهو العدل، وينبغي أن يحرص على ما دعوته إليه من حث زوجته على الإسلام وترغيبها فيه لئلا تؤثر على أبنائه بكفرها، ولعل الله ينقذ به نفسا من النار فيكتب له الأجر العظيم.

وننبه هنا إالى أنه لو طلقها فإن حضانة أبنائه ليست لأمهم لكفرها، وإن أعطاها القانون ذلك فيمكنه التحايل عليه بما لا يضره ليخلص أبناءه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التاية: 70693، 45005، 73721.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت