فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70302 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل يجب الحجاب على المرأة أمام: 1- زوج ابنة الابن، 2- زوج ابنة الأخ، 3- زوج ابنة ابن الزّوج؟

وجزاكم الله خيرًا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزوج ابنة الابن محرم لأصول زوجته وإن علون، لقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23] .

لأنه يدخل في لفظ الأمهات: أمهاتهن وجداتهن من كل جهة لأنهن كلهن أمهات لمن ولد من ولدنه وإن سفل.

وزوج ابنة الأخ ليس محرمًا لأخوات هذا الأخ لأنهن عمات لزوجته، والحرمة التي بينه وبينهن مؤقتة بطلاق ابنة أخيهم أو موتها، فالمحرم هو الجمع بينهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري.

وأما زوج ابنة ابن الزوج، فليس محرمًا أيضًا، لأنه غير مشمول بنصوص التحريم، فبقي على الأصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت