فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70997 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي ستسافر بعد العرس لإجراءات قانونية في بلد إقامتها، وترجع وتسافر كلما طلبوا ذلك، ونحن نريد الاستقرار. بماذا تنصحوننا؟ فأنا لا يسمح لي بالسفر لهذة الدولة الغربية، كم المدة التي يصبر بها الزوج عن بعد الزوجة والزوجة عن الزوج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسفر المرأة بغير محرم لا يجوز، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

أما عن سؤالك، فننصحك بالقرار مع زوجتك في بلد مسلم، والحرص على أن يكون سفر زوجتك مع محرم لها. واعلم أن الأصل أن الزوجة تقيم حيث يقيم زوجها، لكن إن رضي الزوج بإقامتها في بلد تجوز لها الإقامة فيه فلا حرج، أما عن المدة التي ينبغي للزوج ألا يزيد عليها في البعد عن زوجته، فالراجح عندنا أنها ستة أشهر ما لم يكن هناك عذر، وانظر لذلك الفتوى رقم: 10254.

ولمعرفة حكم الإقامة في بلاد الكفار يمكنك الاطلاع على الفتويين رقم: 2007، 23168.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت