[السُّؤَالُ] ـ [ما هو الحد في معاشرة الزوجة بعد وفاة أخيها وهو في الأربعينات من العمر؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج وطء زوجته متى شاء ذلك ما لم يكن في أزمنة حددها الشرع كزمن الحيض أو النفاس أو أثناء نهار رمضان إذا كانا أو أحدهما صائمين أو فترة الإحرام بحج أو عمرة.
وأما ما عدا هذا فلا يعد موجبا للامتناع عن الوطء، ومن ذلك موت الوالدين أو الإخوة فأحرى غيرهما من سائر القرابات، وعلى هذا فإن الزوجة تأثم إذا امتنعت عن الموافقة على طلب زوجها في الاستمتاع بحجة موت أخ أو والد أو غيرهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1425