فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74692 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[زوجتي لا تجارينيي في الملاعبة قبل الجماع ربما لأنها مختونة على الطريقة المصرية التي تجعل الأنثى باردة وهذا الأمر يسبب لي ضيقا أحيانا-المهم أنني في إحدى المرات لاعبتها فلم تتجاوب كثيرا فخلعت ملابسي كاملة ولم تخلع هي باقي ملابسها وامتنعت بدون عذر شرعي ومن غضبي لبست ملابسي وأقسمت بالطلاق الواضح ألا أجامعها من الآن فصاعدا إلا إذا خلعت كامل ملابسها قبلي لأتأكد من وضوح رغبتها والتزمنا بهذا الأمر فترة من الزمن رغم صعوبته إلا أنني نسيت مرة وخلعت بعض ملابسي قبل أن تتم هي الخلع ثم في المرات اللاحقة لم نلتزم بأي شيء والسؤال هو-هل تقع هذه الطلقة؟ علما بأنها قد تسببت قبل ذلك في وقوع طلقة مشروطة بأمر عادي في البيت وهل تجب علي كفارة؟ وهل يقع هذا اليمين ضمن الأيمان التي لو رأينا خيرا منها فلنأت الذي هو خير ولنكفر؟ أرجوكم أفيدوني على بريدي الإلكتروني

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من أيمان الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من اعتبره طلاقا معلقا، فمتى حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وبهذا قال الجمهور، ومنهم من قال: إن ذلك يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن قصد به الطلاق كان طلاقا، وإن قصد به مجرد التهديد فلا يلزمه إلا كفارة يمين فقط، وانظر الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 30440.

وعلى قول الجمهور تكون طلقة قد وقعت، فإن كانت قد وقعت طلقة قبلها فهي الثانية، وللرجل أن يراجع زوجته بعدها ما دامت في العدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت