[السُّؤَالُ] ـ [سيدي الشيخ عبد الله الفقيه، لدي السؤال التالي: الدقيق في معناه الخطير في نتائجه فأرجو التفصيل ووضع جميع الاحتمالات: رجل قال لزوجته (عليّ الطلاق بأنك لن تنامي في البيت) وهو في حالة الغضب فذهبت الزوجة ونامت عند أهلها يومين ثم عادت لعنده فهل هي طالق؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي أنك إن نويت بقولك علي الطلاق لن تنامي أي هذه الليلة، وكان الحال أنها باتت تلك الليلة عند أهلها فلا يقع الطلاق إذا رجعت بعد ذلك لبيتها ونامت فيه لاعتبار النية في الأيمان وما جرى مجراها، وإن كانت نيتك أنها لا تنام في البيت مطلقًا أي في تلك الليلة وفي غيرها فإنها تطلق إن نامت في أي يوم كان، وانظر الفتوى رقم: 44096، والفتوى رقم: 48479.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1425