فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74731 من 90754

إذا قال"إن فعلت زوجتي كذا فهي طالق"ففعلت

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوج منذ 3سنوات وعندي طفل، عندما كنت كاتبًا كتابي على زوجتي قبل الدخول كنت منفعلًا وقلت إن فعلت زوجتي (فعلا ما) لكنت طلقتها ولكني راجعت نفسي وقلت إني سوف أكتفي بمحاسبتها حسابا عسيرا ولكن ليس الطلاق، فهل يعد طلاقا مع العلم باني راجعت نفسي قبل أن تفعل زوجتي الفعل. وما هو وضع زواجنا الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قصدت بقولك"إن فعلت زوجتي كذا لكنت طلقتها"وقوع الطلاق عند فعلها، فإنها تطلق عند مباشرتها لذلك الفعل المعلق عليه وقوع الطلاق، ولا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، لأن طلاق غير المدخول بها يقع بائنا ولو تراجعت عن هذا القصد قبل وقوع الفعل منها، وإن كنت قصدت بقولك"لكنت طلقتها"تعليق إيقاع الطلاق عند حصول الفعل لا وقوع الطلاق بمجرد فعلها له، فإن الطلاق لم يقع، ولك الخيار في الطلاق أو عدمه حينئذ.

هذا كله إذا فعلت المرأة ذلك الفعل المعلق عليه، أما إذا لم تفعل فلا شيء في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت