فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقًا وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 32311، والفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1424