فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74730 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقًا وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 32311، والفتوى رقم: 5684.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت