فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74038 من 90754

"إذا خرجت من البيت لم تعودي إليه"هل هذا طلاق؟

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

أقسمت على زوجتي بأنها إذا خرجت من البيت لم تعد إليه مهددًا لا أنوي طلاقًا ولكن تهديد. فخرجت هل هذا يعتبر طلاقًا. مع العلم أن هذا حدث مرتين

.حسب فهمي للشريعه فقد دفعت كفارة وراجعت زوجتي، أرجو الرد على سؤالي وأرجو أن لا أحول إلى فتوى سابقة لأنني قرأت كل الفتاوى الموجوده ولم أفهم منها؟ جزاكم الله خيرًا....]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أقسم على زوجته بيمين بالله تعالى أن لا تخرج من بيته ثم خرجت، فإنه تلزمه كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2022

وتنحل اليمين بأول مرة خرجت فيها، فإذا خرجت بعد ذلك فلا يلزمه شيء، كما أنه لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا خرجت عدة مرات قبل أن يكفر عن يمينه، ولو أقسم عدة مرات أن لا تخرج، وهذا إذا كانت اليمين بالله تعالى.

أما إذا كانت بالطلاق، فإن اليمين بالطلاق يعتبر طلاقًا معلقًا، فإذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق ولو لم يكن مقصودًا، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 790 والفتوى رقم: 1956

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت