فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75381 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يقع طلاق المرأة في الحالة التالية: رجل طلبت منه زوجته الطلاق إثر خلاف حاد جدا تبادلا فيه الضرب، ثم بدأت الزوجة بتحطيم أثاث المنزل حتى يطلقها فطلقها خوفا عليها ولكنه لم ينو الطلاق ولكنه تلفظ بقول: إنتي طالق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصيغة: أنت طالق من صيغ الطلاق الصريحة التي يقع بها ولو لم يقصده الزوج، وبناء على ذلك فهذا الرجل قد طلق زوجته وله مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، أما إن كانت الثالثة فقد حرمت عليه ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

ولا يجوز لتلك الزوجة تحطيم أثاث البيت للحصول على الطلاق فهذا من الإفساد وإتلاف المال بغير حق، وضرب الزوجة جائز للتأديب بشرط كونه خفيفا، ولا يجوز أن يكون مؤلما شديدا، فإن كان ضربا مبرحا فللزوجة الدفاع عن نفسها ومعاملة زوجها بالمثل كما يجوز لها طلب الطلاق في هذه الحالة كما تقدم في الفتوى رقم: 116133، والفتوى رقم: 114426.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت