فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76616 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت متزوجًا من امرأة وحدثت بيننا مشاكل كثيرة فتركت البيت وذهبت للجلوس عند أخيها وقال لي أخوها أن آتي لمناقشته فذهبت فهددني أخوها ومسك سكينًا بيده وقال إن لم تطلقها اليوم سأقتلك فطلقتها وأنا على غير رضا وكنت مسافرًا في اليوم التالي للدولة التي أعمل بها وفكرت ألا أذهب للمأذون لتكميل إجراءات الطلاق ولكني خفت على والدتي وأختي أن يهددني بهم وأنا في سفري فذهبت وأكملت إجراءات الطلاق وسؤالي هو هل شرعًا يعتبر هذا طلاقا أم هو إكراه على الطلاق وهل تعتبر هذه المرأة مازالت على ذمتي وهل إذا كانت مازالت على ذمتي لو تزوجت بآخر هل تعتبر زانية؟ وجزاكم الله خيرًا وجعله في ميزان حسناتكم.] ـ

[الفَتْوَى] الخلاصة:

الطلاق هنا واقع لإقرارك به على نفسك عند المأذون ولست مكرها على الإقرار به، وكان بإمكانك أن تذكر له أنك مكره على الطلاق أو تبلغ الجهات المعنية لدفع ضرر الرجل، أما وأنك لم تفعل وأقررت على نفسك بالطلاق وأمضيته فإنه يلزمك، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا يعتبر طلاقا واقعا وذلك بإقرارك بالطلاق على نفسك دون إكراه لما فعلت من توثيق الطلاق عند المأذون. قال الشافعي في الأم: ولو أقر أنه فعل غير خائف على نفسه ألزمته حكمه كله في الطلاق والنكاح وغيره، وقد كان بإمكانك أن تشهد على أنك قد نطقت بالطلاق كرها، وأنك لا تريد الطلاق، وتبلغ الجهات المعنية بما حدث لتكف بأس الرجل وشره عنك، وتصرح عند المأذون بما كان.

أما وقد أقررت عنده بالطلاق فإنه يلزمك والمرأة طالق منك؛ لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 6106، 36100. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت