فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78090 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن أن تكون عدة المرأة ستة أشهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدة المرأة بستة أشهر قد تحصل في بعض الحالات:

1-المعتدة من طلاق إذا كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء، وقد لا تحيض ثلاثًا إلا بعد ستة أشهر أو أكثر، ولو حاضت واحدة في السنة انتظرت الثانية، أو تمضي سنة بيضاء، فإن حاضت في السنة انتظرت الحيضة الثالثة، أو تمضي سنة بيضاء أيضًا، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 33143.

2-المطلقة الحامل فعدتها وضع حملها كله، وقد لا يحصل ذلك إلا بعد ستة أشهر أو أكثر.

ولا تصل العدة ستة أشهر فيما بقي من أنواع العدة وهو:

1-المعتدة من وفاة إذا لم تكن حاملًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما الحامل فعدتها وضع حملها كما تقدم.

2-من لا تحيض لكبر، أو صغر، أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38511.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت