فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79156 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو أنّ عمّي يريد الزواّج بفتاة، علما بأنّ عمّتي الأكبر منه سنا قد رضعت مع خالتها الأكبر سنّا من أمّها وأن عمّي قد قالوا له بأنّك قد رضعت مع خالتها الأصغر سنّا من أمّها وهو في شكّ وحيرة بأنّه رضع معها أم لا ولا يعرف كم من مرّة رضع معها في حالة أنّه رضع معها هل يجوز له الشرع في هذه الحالة أن يتقدّم للفتاة أم لا، رجائي الرد دمتم في رعاية الله وحفظه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمك لم يرضع من امرأة واحدة مع الفتاة التي يريد الزواج منها ولم يرضع من إحدى جداتها فله أن يتزوجها ولا تحرم عليه بمجرد الرضاع مع خالتها على افتراض أن الرضاع قد حصل خمس مرات أو أكثر يقينًا، مع التنبيه على أن الرضاع لا يثبت إلا بيقين فلا عبرة بمجرد الشك في حصوله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40128.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت