فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79557 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قمت بالرضاعة مع ابن خالتي هل يجوز أن أتزوج أخته أم أنها أختي بالرضاعة مثل أخيها الذي رضع معي] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت رضعت من خالتك خمس رضعات فإنه يحرم عليك الزواج بسائر بناتها لأنها صارت أمًا لك من الرضاع وبنتها أختًا لك منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواه البخاري.

أما إن كنت أنت وابن خالتك قد رضعتما من أمك ولم ترضعا من أمها أو زوجة ابنها، فهي في هذه الحالة أجنبية عنك، ويمكن أن تتزوجها إن لم يكن هناك مانع آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت