فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81373 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

إذا افترضنا أن شخصًا ما متزوج وليس لديه أطفال ولديه أخ متخلف عقليا وأخت متزوجة ولديها أطفال وأم على قيد الحياة وعمات من يرث هذا الأخ المعوق؟.

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا وجدت أسباب الإرث وتوفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يثبت، سواء كان المورث عاقلًا أو مجنونًا صغيرًا أو كبيرًا، وكذلك الوارث فلا أثر للعقل في الميراث، ولهذا فإن هذا الأخ المتخلف عقليًا إذا مات، وبقي من ذكروا في السؤال بعده أحياء، فإنه ترثه أمه وأخوه وأخته، فيكون نصيب الأم السدس بدلًا من الثلث، لوجود أكثر من واحد من الإخوة، ويتقاسم إخوته باقي المال تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظَّ لعماته في الميراث، وكذلك ليس لأبناء أخته نصيب، لأن القاعدة: أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث ما عدا الإخوة لأم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت