فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82901 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت مرة ثانية من رجل أرمل ميسور الحال ففرض أولاده أن يكتب كل ما يملكه باسمهم كي لا أرث شيئا من بعد مماته بحكم أن المال سيذهب بعدها للغريب لأولادي من زواجي الأول فهل هذا جائز دينيًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للشخص المؤهل للتصرف أن يوزع جميع ممتلكاته بهبة أو صدقة أو غيرهما، إذا كان ذلك على سبيل النفاذ بحيث يتصرف كل من وهب له شيء تصرف المالك في ملكه.

أما إذا كان ذلك معلقًا بموت الواهب فإنه يأخذ حكم الوصية فلا يجوز أن تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث، إلا إذا أجاز ذلك الورثة وكانوا بالغين رشداء، ولا يجوز أن يفعل أيا من الفعلين بقصد حرمان أحد الورثة من حقه الذي فرضه الله تعالى له في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك عومل بنقيض قصده.

وبناء عليه، فما يريده أبناء زوجك من كتابة جميع ما يملك بأسمائهم، لا يجوز إن كان بقصد حرمانك مما فرضه الله لك من الحقوق، ولا ينفذ ذلك التصرف معاملة لفاعله بنقيض قصده، سيما وأنهم إنما يكتبون مثل ذلك صوريًا إلى وفاة المورث وليس لهم التصرف فيه حال حياته، وهذه وصية لوارث وهي مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة. وانظري الفتوى رقم: 2331، والفتوى رقم: 9084.

وعلى كل فلا يجوز لزوجك مجاراة أبنائه فيما دعوه إليه من أمر محرم فإنما هم فتنة، كما قال الله تعالى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {التغابن:15} ، فليتق الله ربه, ولا يفعل إلا ما يرضيه سبحانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت