فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83718 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا تصدق الابن لأبيه المتوفى من الميراث بعمل ما ينفع الناس بقصد صدقة جارية فهل ينفع ذلك المتوفى وما تفسير ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث صدقة جارية ... وما حكمها في هذا الشأن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد دلت السنة الصحيحة على وصول ثواب الصدقات إلى الميت إن تصدق عنه الأحياء، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم:"إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم"

ولكن من أراد أن يتصدق فعليه أن يتصدق من مال يملكه، ولا يجوز أن يتصدق بأموال الآخرين إلا بإذنهم. والميراث ملك لجميع الورثة، فإن كان الوارث واحدًا وأراد أن يتصدق من الميراث فلا بأس، وإن كان هناك ورثة آخرون فلا يجوز أن يتصدق بشيء من الميراث إلا بإذنهم، أو بعد قسمة الميراث، وتميز الحصص فلكل وارث أن يتصرف في حصته.

وأما معنى الحديث الوارد في السؤال فقد سبق بيان ذلك في جواب سابق برقم:

3960 فليرجع إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت