فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83473 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

أود أن أسأل عن توزيع التركة في حال متوفى لديه أربع بنات؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نصيب هؤلاء البنات في هذه المسألة الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] .

وقد اختلف الفقهاء في ما تبقى من المال إذا لم تكن هناك عصبة للميت، مثل إخوته أو أعمامه أو أبنائهم، هل يرد على الورثة أم لا؟ والأولى مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، لأن حكم القاضي رافع للخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت