فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84122 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في حالة القتل المتعمد هل يجوز لأهل ولي الدم أن يقبلوا الدية مقابل العفو عن المجني عليه.؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أخذ الدية من القاتل عمدا مقابل ترك المطالبة بالقصاص لقول الله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ {البقرة:178} .

قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فأنزل الله هذه الآية. فالعفو أن تقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم. أخرجه البخاري.

وفي الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى وإما أن يقاد.

وهذه نصوص صريحة تدل على التخيير بين القصاص والعفو على أخذ الدية. وانظر للفائدة فتوانا رقم: 35053، والفتوى رقم: 10808.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت