فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84745 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [على من تعود آية الرجم وآية الجلد 100 مرة للزانيات، هل الأولى لمتزوجة والثانية لبنات، وهل الزنا يعني الاتصال الجنسي أي الجماع؟ أم أي فعل خاطىء مثل المس يعتبر زنا؟ وكل هذا بعد التوبة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجم هو حكم الزاني المحصن من الرجال والنساء. وأما الجلد مائة فهو حكم الزاني الذي لم يتزوج ذكرا كان أو أنثى، وأما الزنى الذي يوجب الحد الشرعي فهو الاتصال الجنسي (الجماع) ، وأما الأفعال الخاطئة الأخرى من مقدماته كالنظر واللمس فإنها تعتبر زنا مجازا، كما قال النووي في شرح مسلم، ولا تستوجب الجلد ولا الرجم. وننبه إلى أن التائب أولى له أن يستر نفسه ويخلص، ويصدق في التوبة إلى الله، ويكثر من صالح الأعمال، ويتأكد هذا في عصرنا الحالي الذي عطلت فيه الحدود الشرعية، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 1106، 28288، 1602، 4079، 3950.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت