[السُّؤَالُ] ـ [توفي عمي عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة فكيف يتم توزيع الإرث؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} ، وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين أخيه وأخته تعصيبًا للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1427