فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81612 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفي والدي رحمه الله قبل10 سنوات وترك لنا منزلا وقد حاولنا بيعه وتقسيم الإرث لكن لم يوف بالمبلغ المطلوب وذلك لتدني قيمة العقار وبعد عشر سنوات من وفاته توفيت والدتي وتركت بعض المصاغات وعائدات عليها من أولادها وتقدر ب 91000 ريال.

والسؤال:

هل ترث والدتي من إرث والدي (المنزل الذي تركه) في حالة بيعه بعد وفاتها ويقسم نصيب والدتي علينا (ولدان وابنة ووالدتها) والدتها كبيرة ومسنة هرمة لاتعي شيئا ولها ولد هو خالنا والمسؤول عنها؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت أمكم قد توفيت بعد أبيكم فإن لها نصيبا من تركته جميعًا بما في ذلك البيت الذي لم يبع حتى توفيت، لأنه ثبت لها حق في البيت بموت زوجها فلا يسقط حقها بموتها، ونصيبها من البيت يرثه بعدها ورثتها، فإذا كانت أمكم توفيت عن ابنين وبنت وأم وأخ كما فهمنا من السؤال ولم تترك وارثًا غيرهم فإن لأمها السدس من تركتها جميعًا بما في ذلك نصيبها من البيت، والباقي يقسم بين ولديها الذكرين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخوها ليس له من ميراثها شئ لأنه محجوب بالأبناء الذكور.

وإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث, وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال, فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء ولأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت