فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81259 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عند النفقة على الأبناءهل للذكرمثل حظ الأنثيين أم في الميراث فقط؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النفقة التي أوجبها الله على الوالد لأولاده الفقراء تقدر بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف، فلا علاقة لها بموضوع أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد تكون نفقة البنت أكثر من نفقة الولد حسب الحاجة، فلا بد من الإنفاق عليها، قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، إلى أن قال: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية لأنها وجبت للحاجة، فتقدر بما تندفع به الحاجة. ا. هـ هذا عن النفقة الواجبة من أكل وشرب، وكسوة ومصاريف التعليم، أما النحل والعطايا فقد اختلف العلماء في جواز التفضيل فيها بين الأولاد، فلتراجع لها الفتوى رقم: 27543.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت