فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79687 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل عنده أكثر من زوجة وجيء بطفل ورضع من إحدى الزوجات وبعد وفاة الزوج أو طلاق إحدى الزوجات غير المرضعة تزوجت بآخر فهل يجوز لمن رضع لبن زوجها الأول (اللبن للفحل) الزواج من ابنتها من الزوج الجديد؟ وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

... فيجوز لهذا الابن أن يتزوج من هذه البنت لأنه ليس بينهما ما يحرم من رضاع ولا نسب، ورضاع الابن من إحدى زوجات الزوج الأول لأم هذه البنت لا يحرم البنت عليه لأن أمها لم ترضعه واللبن الذي رضعه لبن رجل أجنبي بالنسبة للبنت. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت