[السُّؤَالُ] ـ [أصرف ماليا على أخي دون علم زوجي وهو عاطل عن العمل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان هذا المال الذي تعطينه لأخيك من مال زوجك فإنه لا يجوز لك ذلك إلا بإذنه. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9457.
وإذا كان من مالك الخاص فإن لك الحرية في التصرف فيه كيف شئت ولا يشترط في ذلك علم الزوج ولا إذنه ولكن يستحب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1423