[السُّؤَالُ] ـ [هل يرث المسلم عمه، علمًا بأن عمه غير متزوج، لكن لديه أخوات إناث؟ بارك الله فيكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ابن الأخ يرث من عمه إذا بقي شيء من أصحاب الفروض ولم يوجد من هو أقرب منه للميت من العصبة، ولذلك فإذا توفي عمه ولم يترك من الورثة غيره وغير الأخوات فإن الأخوات يأخذن الثلثين فرضًا، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176} ، وهذه الآية في الأخوات كما يدل على ذلك أول السياق ... وما زاد على اثنتين فله حكم الاثنتين، وما بقي بعد فرض الأخوات يأخذه ابن الأخ تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1426