فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83488 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل بنت الابن ترث من جدتها لأبيها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنت الابن لا ترث إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان جدها أو جدتها لم يترك كل منهما ذرية، فنصيبها النصف لأنها بمنزلة بنت الصلب التي قال الله تعالى فيها: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11] .

الحالة الثانية: إذا كانت معها بنت واحدة مباشرة للميت فلبنت الابن السدس، قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، وهذا أيضًا مجمع عليه بين العلماء، والأصل فيه قول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف [النساء:11] ، ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن كلها نساء من الأولاد. انتهى.

ويجدر التنبيه إلى أن موضوع التركات ينبغي أن يلجأ للبت فيه إلى المحاكم الشرعية فهي أولى بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت