فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83991 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل قتل زوجته وأولاده فقتل بهم. لماذا اقتص منه بالقتل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يقتل الأب بولده، ولا الجد بولد ولده، وإن نزلت درجته وهو مذهب أحمد والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل والد بولده". [رواه النسائي] . ولقوله صلى الله عليه وسلم:"أنت ومالك لأبيك"قال ابن عبد البر: (وتقتضي هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص، لأنه يدرأ بالشبهات ولأنه(الوالد) سبب إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه) . وفصل بعض الفقهاء وفرقوا بين من قتل ولده تأديبًا ومن قتله بالسيف عن عمد والراجح ما ذهب إليه أحمد والشافعي من أنه لا يقتل به مطلقًا. وأما إن قتل زوجته فإنه يقتص منه إذا قتلها عمدًا، إلا في حالة واحدة اختلف فيها أهل العلم وهي إذا ما وجدها على فاحشة الزنا فقتلها لذلك. فالرجل المشار إليه في السؤال يقتص منه بالقتل من أجل الزوجة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت