فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83883 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفيت امراة أرملة لا أولاد لها عن شقيق وأولاده وشقيقه عزباء وأولاد شقيق متوفى كيف تقسم تركتها؟ جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: إذا لم يكن وارث غير هؤلاء 1ـ فالمال الذي تركته الأرملة المتوفاة يكون بين الشقيق والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم على ثلاث حصص، حصتان للشقيق وحصة للشقيقة الأنثى العزباء. 2ـ ليس لأولاد الشقيق المتوفى شيء لأن الأقرب يحجب الأبعد من الورثة، ويستحب أن يعطى لهم شيء بصفة الهدية. 3ـ أولاد الشقيق الوارث ليس لهم شيء أيضا لأن أباهم هو الوارث دونهم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت