فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83324 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو ميراث الزوج الذي توفي وله أم وأخ وأختان وزوجة وثلاثة أولاد وأربع بنات] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ (النساء: من الآية12) .

وللأم السدس لوجود الولد أيضًا؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية11) ، والباقي للأولاد يرثونه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (النساء: من الآية11) ، ولا شيء لإخوان الميت لوجود الأولاد فإنهم يحجبونهم حجب حرمان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت