فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81611 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي رجل وترك ابنا وبنتا وزوجة وأما وإخوة فكان من حق الأم السدس وبعد مدة توفيت الأم فهل يوزع السدس على إخوة الرجل وأبنائه أم يرجع السدس لأبنائه فقط؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيب الأم المتوفاة من تركة ابنها يأخذه ورثتها، فإن كان لها أبناء ذكور فإنهم يحجبون أولاد أخيهم المتوفى قبل أمه حجب حرمان، فأولاد الابن لا يرثون شيئًا مع وجود الابن الصلب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفتي طبقًا طبقًا لسؤال ورد عليه, بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق, فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث, وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا للورثة بها ,ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت