فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81692 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفيت إلى رحمة الله سيدة مسنة وتركت شقة تمليك ولها ولدان وبنتان على قيد الحياة، ولها ولد متوفى، ولها ابنة متوفاة ولكن ليست من الأب صاحب الشقة

هل يرث أبناء هذه البنت وكم يحق لهم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشقة إذا كانت الميتة ورثتها عن زوجها أو ملكها إياها بأي وسيلة من وسائل التمليك فهي لها وتقسم على ورثتها الأحياء الذين بقوا بعد موتها، وأما من مات قبلها فلا يرثها كابنها وبنتها اللذين ماتا قبلها، وحينئذ يكون الوارث ممن ذكرت ابناها وبنتاها الأحياء للذكر مثل حظ الانثيين، فإذا كان معهم صاحب فرض من زوج أو أب أو أم فيعطى فرضه والباقي بعد الفروض يأخذه الأبناء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرنا، وأما أبناء البنت التي ماتت قبلها فلا يرثون شيئا لكونهم من ذوي الأرحام ولوجود أبناء الصلب، وذووا الأرحام لا يرثون عند من يورثهم مع وجود صاحب فرض أو عاصب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت