فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83199 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لزوجتي ميراث أمها ووالدها على قيد الحياة وهذا الوالد لا يعترف بتوريث البنات من الأب أو الأم وهو يقوم بتوزيع أملاكه على أبنائه من الرجال دون النساء علمًا بأن والدة زوجتي رحمها الله كل ميراثها تحت تصرف والد زوجتي فهل يحق لي المطالبة بميراث زوجتي؟ علما بأنني ميسور الحال والحمد لله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حرمان البنات من الميراث محرم تحريمًا شديدًا، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 6975.

وبناءً عليه، فإن كان يمكنك إعانة زوجتك على رفع الظلم عنها، فإن هذا يعتبر من إعانة المظلوم المأمور بها في حديث الصحيحين: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.

وإن أمكنها مسامحة والدها وإخوتها والتكرم عليهم بحقها إن لم تكن محتاجة فلاشك أنه أفضل لما فيه من البعد عن الوقوع في تباغض الأرحام بسبب دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت