فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84374 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال عن القتل الخطأ. ما هو الحل إذا ارتكب شخص حادث بالسيارة أدى إلى وفاة طفل وذلك عن طريق الخطأ. وقام السائق بعرض الفدية على أهل الطفل ولكنهم لم يقبلوها. فأنا أعلم أن كفارة القتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أما عن عتق الرقبة فإنه من المتعذر الآن وجود عبيد لتحريرهم وإذا لم يتمكن السائق من الصيام لعدم قدرته الصحية فماذا يفعل؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القتل الخطأ يوجب أمرين: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة.

وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ودليل ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 92] . وبناء على ما تقدم فإذا ثبت أن هذا السائق قد قتل ذلك الطفل خطأً، فالواجب عليه الكفارة، ونظرًا لعدم وجود الرقبة، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم فقد اختلف في حكمه على قولين:

الأول: مذهب الجمهور وهو أنه لا إطعام عليه، لأن الله جل وعلا لم يذكر في كفارة القتل إلا العتق والصيام، ولو كان ثمة إطعام لذكره.

الثاني: وهو قول عند الشافعية وهو أنه عليه الإطعام قياسًا على غيره ككفارة الظهار والصوم، ولعل الصواب في المسألة هو التفصيل بين من عجز عن الصيام عجزًا أبديًا ومن كان عاجزًا عجزًا مؤقتًا، فالعاجز عجزًا أبديًا يطعم، والعاجز عجزًا مؤقتًا ينتظر القدرة على الصيام، ومما يؤيد هذا المنحى أنه جار على القياس على العجز عن صوم رمضان، فمن المعلوم أنه إن كان عاجزًا عجزا مؤقتًا، فالواجب عليه إنما هو القضاء، وإن كان عاجزًا عجزًا أبديًا فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، وإنما قسنا صوم القتل على صوم رمضان لأن كلًا منهما مستقر في الذمة على وجه الوجوب وجوبًا متعينًا، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار أن وجود الرقبة أصبح متعذرًا تعذرًا شديدًا، إن لم يكن مستحيلًا.

والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت