فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83837 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل توفي وترك زوجة وولدا مختلًا عقليا وبنتين وثلاثة إخوة وأختا وأبا وترك مبلغا من المال

فكيف يوزع المال؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإخوة والأخت في هذه الحالة لا يرثون لأنهم محجوبون بالابن وبالأب. أما البقية فيرثون التركة كالتالي: للأب السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة ستكون من ستة وتسعين سهمًا: للأب ستة عشر سهما، وللزوجة اثنا عشر سهمًا، وللابن أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل من البنتين سبعة عشر سهمًا. وكون الابن مختلًا عقليًا فإن هذا لا يمنعه من الميراث، فالمجنون يرث ويتملك، وإنما لا تصح تصرفاته القوليه ومعاوضاته وهباته.

وننصحكم بالرجوع إلى القضاء للتأكد من عدم وجود ورثة غير من ذكروا في السؤال، وعدم وجود ديون على الميت، أو وصايا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت