فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد 1.
-إضافات أخرى: المتوفاة امرأة تركت أختين من أم. وكما ذكرت في الأعلى تركت ابن أخيها من أبيها.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر وهم: ابن أخيها لأب، وأختاها لأم فقط. فإن تركتها تقسم على النحو التالي:
لأختيها الثلث فرضا لتعددهن وعدم وجود الأصل أو الفرع للميتة، قال الله تعالى عن الإخوة لأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الأختين فهو لابن الأخ تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وتقسم التركة بعد التصحيح على ستة أسهم للأختين منها سهمان هما ثلث التركة، ولابن الأخ أربعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1430