فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83337 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عندي من الأسئلة أربعة، امرأة توفي عنها زوجها ولها ولد واحد له من العمر سنة ونصف فكيف تقسم التركة، توفي زوجها في حادث أثناء أداء عمله وبالتالي كان هناك محكمة وقضية وسيخرج من هذه القضية مبلغ من المال، فهل يدخل هذا المبلغ في التركة، أعطت الشركة للأم مبلغًا من المال، وكذلك للابن فهل يدخل هذا المبلغ في التركة أيضا، غير المبلغ المستحق في القضية، من الأولى بالوصاية الأم أم العم، (الأم تعيش في بلد أوروبي) ؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

1-فبالنسبة للسؤال الأول إذا كان المتوفى لم يخلف أبويه أو أحدهما، فإن تركته تكون على النحو التالي: للأم الثمن لوجود الفرع الوراث، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء: 12] .

وباقي المال يجوزه الابن تعصيبًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه عن ابن عباس.

2-المال الذي يعطى في دية الميت يقسم تقسيم التركة، روى الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. والعقل هو: الدية.

3-ما أعطته الشركة للأم أو الابن إن كان من حقوق المتوفى، فسبيله سبيل التركة، وإن كان منحة لهذين -الأم والابن- فهو لمن أعطي له، وراجعي في هذا فتوانا رقم: 28640.

4-إن كنت تعنين بالوصاية الولاية على مال الصبي، فقد بينا حكمها من قبل، وراجعي فيه الفتوى رقم: 28545، وإن كنت تقصدين حضانة الابن، فقد أوضحنا القول فيها حسب المذاهب الأربعة، والأحق بها الأم عند جميعهم، وراجعي فيها الفتوى رقم: 6256.

وفيما يتعلق بسكنى الأم في بلد أوروبي، فإن كان في ذلك ما يمكن أن يضر بتربية الولد تربية إسلامية أو يضر بنموه وصحته أو بماله ونحو ذلك، فإن ذلك يسقط حقها في الحضانة؛ إلا أن تنتقل به إلى حيث يتربى التربية الصحيحة السليمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت