فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83202 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي عن حكم الرجل الذي يعمل ويجمع الأموال وهذه الأموال تسجل باسم أبيه وعند وفاة أبيه توزع على إخوته وهو غير راض هل هذه الأموال تعتبر حراما على الإخوة وهل يحاسب أبوه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الولد الذي يعمل ويجمع الأموال ويسجلها باسم أبيه لا يخلو من حالين، فإما أن يفعل ذلك على سبيل التبرع والهبه لأبيه ففي هذه الحالة يعتبر المال ملكًا للأب إذا قبضه وحازه في حياته، فإذا مات كان تركة يقسم على الورثه الموجودين بما فيهم الولد الواهب، والحالة الثانية أن يفعل ذلك لا على سبيل التبرع والهبة فالمال باق على ملك مكتسبه وهو الولد، ولا يحق لإخوته أن يأخذوا من ماله شيئا بدون إذن، كما لا يحل للأب تمليك هذا المال لهم، فإنه وإن جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده فإنه يأخذ لحاجته وبدون إجحاف ولا يأخذ من ولد ليعطي آخر، وراجع في هذا الفتوى رقم: 47345 وما تقدم واضح فيما إذا كان هناك تصريح بالتبرع أو عدمه، فإن لم يكن تصريح فيحكم العرف في تسجيل الولد ماله باسم أيبه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 32659، والفتوى رقم: 47572.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت