فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83412 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل توفي عن أم وزوجة وعدد 2 من الذكور، وعدد 7 من الإناث، في نهاية السنة التي توفي فيها ماتت والدته ولم يسبق أن تم توزيع التركة في حياة والدته، ميراثه يتمثل في منزل تبلغ قيمته 750.000 ألف ريال وأرض تبلغ قيمتها 300 ثلاثمائة ألف ريال، مع العلم بأنه حين وفاة والدته كان له أخ شقيق على قيد الحياة، أرجو التفضل بإيضاح طريقة توزيع الميراث بين المستحقين حسب الحالة الموضحة أعلاه؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن انحصر الورثة فيمن ذكر فإن تركة هذا المتوفى تقسم على النحو التالي:

للأم سدسها وذلك لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد ٌ [النساء:11] ، وللزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] ، وباقي المال بين أولاده للذكر سهمان، وللأنثى سهم.

ثم إن نصيب الأم إذا توفيت يأخذه ابنها الذي كان حيًا عند وفاتها إذا لم يكن لها قرابة غير من ذكروا، وإن توفي هذا الابن وكان شقيقًا للابن المتوفى ولم يكن له ورثة غير المذكورين فإن ماله يكون بين ابني أخيه ذينك، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت