فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83428 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت عمة لي وهي شقيقة والدي المتوفى، ولديها بنت وأخت من الأم و3 أبناء أخ شقيق وبنتان لأخ شقيق، وسؤالنا: هل يرثها هؤلاء جميعًا، وما هي حصة كل منهم في الميراث؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يرث من هؤلاء المذكورين هم:

1-البنت، ونصيبها في التركة هو النصف، قال الله تعالى:.. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. [النساء:11] .

2-أبناء الأخ الشقيق الذكور خاصة، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما الأخت لأم فإنها محجوبة بسبب وجود البنت، إذ هي لا ترث إلا من الكلالة، وأما بنتا الأخ الشقيق فلا ترثان لأنهما ليستا من الورثة أصلًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت