فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81900 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حق كل من الزوج والزوجة عند الآخر إذا توفيت الزوجة قبل الدخول؟ وبارك الله في جهودكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة إذا عقد لها على زوجها ثم توفيت قبل الدخول بها فإنه يرثها كما ترثه هي أيضًا إن مات قبل أن يدخل بها، وراجع الفتوى رقم: 71747.

وتستحق هذه المرأة المهر كله، قال ابن قدامة في المغني في معرض حديثه عن الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة: إن قتلت المرأة استقر المهر جميعه، لأنها فرقة حصلت بالموت وانتهاء النكاح، فلا يسقط بها المهر، كما لو ماتت حتف أنفها، سواء قتلها زوجها أو أجنبي، أو قتلت نفسها، أو قتل الأمة سيدها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت