فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80470 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاة أعمل في صالون تجميل نساء أريد أن أعتمر وليس لي دخل آخر سواه هل يجوز أن آخذ من والدي الذي أعيش معه علما أني سأستقرض منه أم من دخلي وكيف يمكن أن أستخرج الإجابه من المركز.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العمل في الصالون لتجميل النساء ليس محرمًا لذاته، وإنما الحرام هو إذا كانت العاملة تعمل في الأشياء المحرمة: مثل النمص، ووصل الشعر، والاطلاع على العورات المحرمة، وتجميل المتبرجات.

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود.

فإذا كانت العاملة لا تعمل هذه الأمور المنهي عنها شرعًا، وإنما تجمل النساء بالزينة المأذون بها شرعًا، فإن هذا العمل مباح لا شيء فيه، بل ربما يكون مطلوبًا شرعًا إذا كانت صاحبته محتاجة إليه وتسد حاجة النساء المستقيمات، فربما يكون بعضهن يحتاج للزينة لزوجها، وهي لا تحسن أن تفعل ذلك بنفسها.

وعلى هذا فإذا كان عمل السائلة الكريمة مباحًا -كما بينا- فإنه يجوز لها أن تحج منه وتعتمر وتتصدق، بل هو من أصول الحلال، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع.

أما إذا كان كسبها من الأمور المحرمة التي ذكرنا بعضها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ [المؤمنون:51] . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:172] . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم عن أبي هريرة.

وعلى الأخت السائلة الكريمة أن تتخلص من هذا المال في وجوه البر، لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. ولا مانع من الأخذ من والدك سواء كان ذلك على وجه القرض أو الهبة، وراجعي الفتوى رقم: 2984

وفيما يخص تلقي الإجابة: أدخلي رقم السؤال الذي عندك وستجدين الإجابة إن شاء الله تعالى، ولكن ننبهك إلى أن الإجابة قد تتأخر عنك بعض الوقت نظرًا لزحمة العمل بسبب كثرة الأسئلة الواردة علىالموقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت