فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79609 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رضعت أنا وابن عمتي معًا من أمه (عمتي) هل يجوز لي أن أتزوج من أخته (ابنة عمتي) ؟ أم هي محرمة علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من رضع من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، فقد أصبحت أمًا له من الرضاعة، وأولادها جميعًا إخوة له من الرضاعة، لأنهم قد جمع بينهم اللبن، ففي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"رواه البخاري ومسلم.

فعلى هذا، فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمتك، لأنها أختك من الرضاعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت