فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79073 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أفتونا في مسألة هامة وعاجلة، وهي أنه يوجد أخوان اثنان ولديهم أبناء وبنات، ويذكر أن أحد الأخوين قام بخطبة وعقد نكاح لابنه من بنت أخيه، حيث إن العريس قام بالرضاعة من جدته التي هي أم لأبيه رضاعة كاملة ومستوفية، هل يصح الزواج ببنت عمه التي الجدة هي أصلا جدتها وأم أبيها أيضا أفتونا في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل المذكور قد رضع من جدته ـ التي هي أم أبيه وعمه ـ خمس رضعات مشبعات فلا يجوز له الزواج من بنت عمه لأنها بنت أخيه من الرضاع، ومعلوم أن بنت الأخ من المحارم كما قال تعالى في الآية المبينة للمحارم من النساء: وَبَنَاتُ الْأَخِ {من الآية23} . وفي الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

فإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات مشبعات فلا يثبت به تحريم على الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 71597.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت