فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79121 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أخي الكبير رضع مع بنت خالتي من أمها-خالتي- فهل أكون أنا محرما علي الزواج منها هي وأخواتها- بنات خالتي - وكذلك هل يحرم مثلا أن أراها هي وأخواتها- بنات خالتي - دون حجاب أو بلبس المنزل العادي دون حجاب أو مكشوف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تحرم عليك بنت خالتك ولا أخواتها بمجرد كون أخيك الأكبر قد رضع معها من خالته، وبالتالي فتعتبر بنات خالتك أجنبيات منك، فلا يجوز لك رؤيتهن في لباس المنزل، ولا النظر إلى أي شيء من أجسادهن، وإنما تباح رؤيتهن مع ارتداء الحجاب الكامل على القول الراجح كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 4470.

وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاعة، وأخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها. وراجع الفتوى رقم: 43376.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رجب 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت