فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77398 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعرف رأي الشرع في الزوجة التي تخرج بالحيلة من بيت زوجها إلى بيت أهلها وبعد ذلك ترفض العودة لبيت الزوج؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 25737 أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه إلا لضرورة، فإن خرجت لعذر أو غيره فالواجب عليها في جميع الأحوال الرجوع إلى بيت زوجها نزولًا عند رغبته، وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة على زوجته وتأثم بتركها.

وعلى الزوج أن يحاول حل المشكلة بالتفاهم مع هذه المرأة وتوسيط أهلها ومن له رأي وجاه مقبول لديها من الثقات، فإن وافقت ورجعت إلى بيت زوجها فلا إشكال، وأن أبت إلا العصيان فهي امرأة ناشز يطبق عليها حكم النشوز المبين في الفتوى رقم: 1103.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت