فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75816 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجة طلبت من زوجها الطلاق فقبل الزوج أن يطلقها ولكن بشرط ألا تتزوج من أشخاص بعينهم، فما حكم هذا الشرط، وما الحكم لو تزوجت الزوجة بعد انتهاء عدتها ممن اشترط الزوج عليها عدم الزواج به، فهل يكون الزواج صحيحا، وما هي الآثار المترتبة على مثل هذا الشرط؟ في انتظار ردكم في أسرع وقت.. وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولًا أن ننبهك إلى أن طلب الزوجة الطلاق من زوجها ليس جائزًا إلا أن يكون لها عذر في ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن الزوج إذا اشترط على زوجته أن لا تتزوج من أشخاص بعينهم، فإن الطلاق يعتبر نافذًا والشرط باطل، لأنه إذا أوقع الطلاق فقد ارتفع ملكه للعصمة، ولم يكن له بعد ذلك أن يمنعها ممن تريد التزوج منه، وهذا إذا لم يكن أولئك الذي أراد منعها من التزوج منهم مخببين لها، وأما لو كانوا مخببين لها، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمخبب أن يتزوج ممن خببها أم لا، والمرجح أيضًا أن له ذلك، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7895، وإذا تقرر هذا علمت أنه لا آثار تترتب على مثل هذا الشرط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت